⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23462 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من اغسطس 1991 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 اكتوبر 1991 وقدمت اسباب طعنها من ذات اليوم متجاوزة بذلك - فى التقرير بالطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان ما اوردته النيابة الطاعنة فى مذكرة الاسباب من ان الحكم لم يودع الا فى 15 من اكتوبر 1991 مما ينشأ عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الاسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 المشار اليها - مردودا بأن المعول عليه فى خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول ايداع الاسباب فى تاريخ معين بعد توقيعه من المختص وانه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب اى دالة على عدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 سالفة الذكر ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ولم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر فى القانون فان طعنها يكون غير مقبول شكلا .