الطعن رقم 23672 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-12
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة سلبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه - القاضى ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما اسند اليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - قد صدر بتاريخ 4 من نوفمبر 1991 فقررت النيابة العامة (الطاعنة) بالطعن فيه بطريق النقض فى 21 من ديسمبر 1991 واودعت الاسباب فى ذات التاريخ متجاوزة فى الامرين ميعاد الاربعين يوما الذى حددته المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما كان ذلك وكان لا يجدى النيابة العامة الطاعنة الاستناد فى مجاوزتها هذا الميعاد الى الشهادتين المقدمتين منها الصادرتين من رئيس وحدة التنفيذ فى 14 من ديسمبر 1991 المتضمنة اولاهما ان الحكم لم يودع فى الميعاد القانونى والمتضمنة ثانيتهما ان اسباب ذلك الحكم اودعت ملف القضية بتاريخ 11 من ديسمبر 1991 ذلك ان امتداد ميعاد التقرير بالطعن وايداع الاسباب المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 34 سالفة الذكر مشروط - على ما نصت عليه فقرتها الثانية - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان الشهادة التى يعتد بها فى هذا الشأن التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون متضمنة ان الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد اودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وكانت النيابة العامة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة وكان لا يشفع لها فى مجاوزتها الميعاد المقرر فى القانون تساندها الى الشهادة الاولى - بعدم ايداع الحكم فى الميعاد القانونى - التى ينطق تاريخ صدورها بأنه قد تم تحريزها بعد ايداع الحكم ملف الدعوى كما لا يصح فى القانون تساندها الى الشهادة الثانية - بإيداع الحكم ملف الدعوى فى 11 ديسمبر 1999 لانها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ ايداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته ومن ثم فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتودع اسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .