⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجز
⚖️ هيئات عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق وعبد الرحمن عمر محمد عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة إذ أقام قضائه على أن الطاعنة - الهيئة العامة للسكة الحديد - لا تعتبر من المصالح الحكومية ومن ثم كان يتعين عليها أن تقرر بما فى ذمتها وأن الحجز المتوقع تحت يدها يظل قائما ومنتجا لآثاره دون حاجة لإعلانها باستبقائه كل ثلاث سنوات عملا بالمادتين 562 ، 574 من قانون المرافعات السابق الذى توقع الحجز فى ظل العمل بأحكامه ، فى حين أن القانون رقم 366 سنة 1956 وإن اعتبر الطاعنة - مرفق السكة الحديد - هيئة عامة الا أنها مازالت تدخل فى مدلول المصالح العامة الحكومية ، ذلك أن هذا القانون لم يقطع صلتها بوزارة الموصلات بل اعتبرها ملحقة بها وأسند الاشراف على إدارتها لوزير المواصلات وأشارت مذكرته الايضاحية الى ان الهدف من انشاء الهيئة الطاعنة هو منحها سلطة للتحرر من النظم واللوائح الادارية والمالية المنطبقة فى المصالح الحكومية ويؤكد ذلك المذكرة الايضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 فقد أوضحت أن الهيئات العامة فى الاغلب الاعم مصالح حكومية ، ومن ثم فهى مازالت تدخل فى مدلول المصالح المنصوص عليه فى المادة 574 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحجز قد توقع تحت يد الطاعنة بتاريخ 21/11/1963 ولم يقم المطعون ضدهم بإعلان رغبتهم فى استبقائه أو تجديده قبيل انقضاء ثلاث سنوات على توقيعه ، فإنه يكون قد سقط واعتبر كأن لم يكن وزالت جميع الاثار المترتبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " الطاعنة " كانت فى الأصل - وعند وضع قانون المرافعات السابق - مصلحة عامة حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام " الروتين " الحكومى ، فأصدرت القانون رقم 366 لسنة 1956 الذى أعتبرها هيئة عامة ومنحها الشخصية الإعتبارية وأنه وإن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة وبذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر وتؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح وأوكل الرقابة عليها و على قرارات مجلس إدارتها لوزير المواصلات وظلت تنهض برسالتها السابقة وهى أداء خدمة عامة وقد كشف المشرع فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن غرضه من هذا الإجراء وهو منح الهيئة سلطة التحرر من النظم واللوائح الإدارية والمالية المتبعة فى المصالح الحكومية ومن ثم فلا يتعدى قصده إلى غير ذلك ، ويؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية ، ومفاد ذلك جميعة أن هيئة السكة الحديد - الطاعنة - مازالت فى حقيقة الأمر تدخل فى مدلول المصالح العامة الحكومية الذى عنته المادتان 562 ، 574 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله وقد كانت تنص أولاها على أنه إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير وتنص الثانية على أن الحجز الواقع تحت يد أحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن ..... وقد حرص المشرع فى قانون المرافعات الجديد على إيضاح هذا المفهوم فنص فى المادتين 340 ، 350 المقابلتين للمادتين السابقتين - على سريان حكمهها على الهيئات العامة ، فجاء ذلك منه كاشفاً عن غرضه فى تطبيق ذات حكم هاتين المادتين على ما إعتبر من المصالح الحكومية هيئات عامة ، ولما كان الحجز موضوع النزاع قد توقع فى 1963/11/21 تحت يد الهيئة الطاعنة وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن الحاجز أو ورثته - المطعون ضدهم - قد أعلنوا رغبتهم فى استبقائه أو تجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الحجز للطاعنة ، فإن الحجز يكون قد قد سقط وأعتبر كأن لم يكن عملاً بالمادة 574 من قانون المرافعات السابق ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تمسك الطاعنة بسقوط الحجز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .