⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19792 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان العرائض التى تقدم الى جهات الحكومة طعنا فى حق موظف عام او مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين ايدى الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانبة لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين ايدى مختلفة ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل فى سرية واذ كان الثابت مما اورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى ان المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم فى جريمة القذف واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من جريمة القذف لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم ان العلانية ليست من اركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير ادلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين ان يكون النقض مقرونا بالاعادة .