⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10445 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-3-9 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريكها
⚖️ جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة. علة ومؤدى ذلك؟
⚖️ انقضاؤها - بالتنازل
⚖️ التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.
⚖️ جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة. علة ومؤدى ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الزنا قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن زوجها تنازل عن شكواه بمحضر الاستدلالات وأثبت ذلك وكيل النيابة إثر عرض المحضر عليه ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الذي تنقضي به الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة. ومن حيث إنه يبين من المفردات المنضمة أن زوج الطاعنة حضر أمام وكيل النيابة وقرر أنه لا يرغب في تحريك دعوى الزنا ضد الطاعنة فأثبت وكيل النيابة ذلك بمحضر الضبط ثم عاد الزوج بعد ذلك وعدل عن التنازل فباشر وكيل النيابة التحقيق. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزنا وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ذلك، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة وشريكها على الرغم من تنازل زوجها عن شكواه قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية إنقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللحاق لحصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزنا وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، لما كان ذلك، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة وشريكها على الرغم من تنازل زوجها عن شكواه قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ............... (طاعنة) 2ـ.................. بوصف أنهما أولاً: المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة.............. بمسكن الزوجية على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى سالفة الذكر زوجة المجني عليه المذكور في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها على ارتكابها ومساعدتها بأن توجه إليها في منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/2, 3, 41, 274, 275, 276 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت حضورياً بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.