⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23148 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى اعمالا لنص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وبانتفاء ركن التسليم فى جريمة التبديد وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المبلغ بمحضر الضبط وايصالى الامانة المرفقين بالاوراق وما قدم من مستندات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكان الدفاع الذى اثاره الطاعن امام المحكمة الاستئنافية - بشقيه - جوهريا وقد يترتب عليه - ان صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى عليها وقد اثبت بمحضر الجلسة ان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدفعه اما وانها لم تعرض له فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور فوق اخلاله بحق الدفاع .