⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24294 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن اختلاف ما كان يرتديه من ملابس وقت الضبط عنها عند مناظرة النيابة العامة له واطرحه والتفت عنه اطمئنانا منه لما افصحت عنه ادلة الثبوت السائغة التى اوردها من ان الطاعن كان مرتديا - وقت الضبط - للبنطال الذى تم ضبط نبات الحشيش المخدر بالجيب الايمن له وهو ما يكفى لاقتناع المحكمة بصورة الدعوى الصحيحة حسبما استخلصتها من اقوال الضابطين التى اطمأنت اليها واخذت بها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .