الطعن رقم 372 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-3-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ عرف
⚖️ تجاوز الحد الاقصى للفوائد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفيق وجمال الزينى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه عند فتح الاعتماد قد تضمن فى البند الثامن منه النص على أحقية البنك الطاعن فى اقتضاء الفائدة التأخيرية المستحقة بعد انتهاء مدة الاعتماد مركبة تضاف الى الاصل شهريا وهذا الذى أورده العقد - وهو شريعة المتعاقدين - يتفق مع القانون وما جرى به العرف المصرفى التجارى الذى قدم البنك للتدليل عليه شهادة من اللجنة الفنية بالبنك المركزى المصرى تفيد جريان العرف على احتساب الفوائد المركبة فى الحسابات المدنية حتى تاريخ سداد الرصيد المدين ، كما استشهد بعديد من الاحكام القضائية ، ويتحقيقات فى قضايا مماثلة ، ومع ذلك فقد أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وانتهت فى قضائها الى عجز البنك الطاعن عن إثبات العرف والى عدم اختساب الفوائد المركبة على دين الرصيد مخالفة بذلك نصوص العقد وما استقر عليه العرف الذى يجرى مجرى القانون فجاء حكمها مشوبا بالقصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية البنك فى اقتضاء الفوائد المركبة حتى 25/10/1966 أى بعد انقضاء الاجل المحدد لانتهاء الاعتماد الذى ينتهى فى 20/5/1965 وهو ما يناقض ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بعد ذلك من عدم أحقية البنك فى اقتضاء الفائدة المركبة فى التاريخ اللاحق لاستحقاق الاعتماد بمقولة أن الرصيد يصبح دينا عاديا بعد هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفته، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقيق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن أعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها .