الطعن رقم 22334 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور امام المحكمة الاستئنافية ومن غير ان يسمع دفاعه فى الدعوى اعمالا لنص المادة 408 من قانون الاجراءات الجنائية فان الحكم يكون قد بنة على مخالفة اجراء من اجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة .