⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1331 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-29
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل شخص يشتغل او يقيم عادة فى محل الفجور او الدعارة مع علمه بذلك مؤداه فى صريح عبارته وواضح دلالته انه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ركن مادى قوامه الاشتغال او الاقامة بمحل الفجور او الدعارة على وجه الاعتياد وركن معنوى هو علم الجانى بأن المحل يدار للفجور او الدعارة لما كان ذلك وكان الواجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة ان يبين الحكم فوق اقامة المتهم او اشتغاله على وجه الاعتياد فى محل الفجور او الدعارة انه كان يعلم بأن المحل يدار للغرض المذكور - وهو الفجور او الدعارة - او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان اورد وصف الاتهام خلص الى ادانة الطاعن فى قوله ( وحيث ان المحكمة ترى ان التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافيا ومن ثم ترى المحكمة معاقبته بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 / 2 إ . ج ) دون ان يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به اركان الجريمة التى دان الطاعن بها والادلة التى تساند اليها فى قضائه بالادانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الامر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه بالقصور .