الطعن رقم 13500 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر على اساس بطلان اذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فانه لا يجدى الطاعنة النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال بشأن اطراح اقوال شاهد الاثبات لان تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما انه قد تساند الى دعامة اخرى صحيحة تكفى لحمله اذ من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة ان تكون احدى دعاماته معيبة ما دام الثابت ان الحكم قد اقيم على دعامات اخرى تكفى وحدها لحمله ومن ثم فانه لا جدوى للطاعنة من تعييب الحكم بالفساد فى الاستدلال .