الطعن رقم 22593 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الاسلحة او الادوات التى استعملت فى الاكراه ذلك لانه ما دام ان الحكم قد امتنع من الادلة السائغة التى اوردها بأن الطاعن كان يحمل سلاحا استعمله فى الاكراه وهو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الاكراه فى حقه ولو لم يضبط هذا السلاح فانه فلا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس بشرط فى جريمة السرقة ان يوجد المال المسروق ويتم ضبطه فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم سرق مبلغا نقديا من المجنى عليه بطريق الاكراه فان ادانته من اجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .