الطعن رقم 19642 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نقض الحكم يترتب عليه وجوده قانونا واعتباره معدوم الاثر فان الحكم المطعون فيه اذ احال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى او فى اسبابه - على ما اورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد احال على حكم ملغى عديم الاثر فانه يكون معيبا .