⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19642 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نقض الحكم يترتب عليه وجوده قانونا واعتباره معدوم الاثر فان الحكم المطعون فيه اذ احال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى او فى اسبابه - على ما اورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد احال على حكم ملغى عديم الاثر فانه يكون معيبا .