⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تأمين
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة وانقضاؤها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
⚖️ نقد
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات الحالى و كان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان وفقاً للمادة 3/656 من قانون المرافعات فإن الدفع ببطلان الطعن المقدم من المطعون ضده لعدم إعلانه بصحيفته فى الميعاد القانونى ، يكون على أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها، وكانت هي الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانوني للشركة متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادةالثانية من الأمر رقم 138 لسنة 1961 - الذى فرضت بموجبه الحراسة على أموال المطعون ضده 0 نصت على سريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، و كانت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه قد نصت على جميع مواعيد سقوط الحق و جميع الإجراءات التى تسرى ضد من خضعوا لأحكامه ، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع االإجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعدو فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فرض الحراسة على الأموال لا يفقد أو ينقص من أهلية الخاضع للحراسة و إنما يترتب عليه غل يده عن إدارتها و التصرف فيها و بالتالى فلا محل للتحدى بأحكام المادة 306 من قانون المرافعات السابق بشأن سريان مدة سقوط الخصومة فى حق عديمى الأهلية و ناقصيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان وفاء الدين الأصلي بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للاتفاق المؤرخ... ... وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضي به قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الإتفاق ... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذى بيع فى جدة و ذلك بعد موافقة رقابة النقد و كان هذا الإتفاق قد تم فى مصر و تضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الإتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقا بالنظام العام ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد و لم يقم بخصم قية ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضى به يكون قد إلتزم صحيح القانون .