⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8771 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-5-2
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة او بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وكان القانون قد نص على ان الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر فى النص المشار اليه كما انه يشترط لتحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد توافر اركان ثلاثة هى اصدار ورقة تتضمن التزاما صرفيا معينا هى الشيك اى اعطاؤه للمستفيد وتخلف الرصيد الكافى القابل للصرف او تجميده ثم سوء النية ويصدق ذلك على الشيك الاسمى فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات الا ان ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الافعال وحدها دون غيرها من الافعال التالية لذلك وانها لا تقع الا على تحرر الشيك باسمه كما ان الشيك الاسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ويقتصر استعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه انه بعد ان حصل واقعة الدعوى فى ان المحكوم عليه الاخر حصل على قرض من البنك الاهلى بضمان شيكات مسحوبة على الطاعن ولما قدم البنك الشيكات لتحصيل قيمتها من البنك المسحوب عليه اوفى بما قيمته 555 ألف جنيه ورد بقية الشيكات للرجوع على الساحب ثم اشار الى اقوال المتهمين وبعض احكام القانون ثم خلص بإدانته عن جريمة النصب استنادا الى ما ثبت بالاوراق دون ان يعنى ببيان واقعة النصب وما صدر من المتهم (الطاعن ) من افعال احتيال مما حمل البنك الاهلى على تسليم المال للمحكوم عليه الاخر واعتمد فى الادانة على ما ثبت بالاوراق دون بيان مضمون ما جاء بها ووجه استدلالاله بها على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه بالنسبة لجريمة النصب . لما كان ذلك وكان الحكم قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية (اعطاء شيك بدون رصيد ) والتدليل على ثبوتها على ما قاله من ان المتهم اعطى بسوء نية للبنك الأهلى الشيكات المبينة بالاوراق والبالغ قيمتها 871500 جنيه وليس لها رصيد قائم وقابل للسحب وان التهمة ثابتة من اعتراف المتهم بمحضر الشرطة دون ان يبين واقعة الدعوى ودون ان يورد فى مدوناته البيانات الدالة على استيفاء الشيكات لشرائطها القانونية هذا فضلا عن ان الطاعن دفع امام محكمة اول درجة بعدم توافر اركان الجريمة فى حقه لان الشيكات اسمية غير قابلة للتداول ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه الى هذا الدفاع مع انه واقع مسطور مطروح عليه فلم يحصله اثباتا له او ردا عليه على الرغم من جوهريته لما يترتب عليه من عدم توافر اركان الجريمة وايد الحكم الابتدائى لاسبابه . لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه عن التهمتين بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .