الطعن رقم 16774 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته الى احداث الاتلاف او التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى ان يتحدث الحكم عنه استقلالا او ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وكان من المقرر ان الحكم الصادر بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التى استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به كيما يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بالمادة 361 من قانون العقوبات لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها ان الطاعن تعمد اتلاف السيارة محل الاتهام واستند فى قضائه الى ما جاء بمحضر الشرطة والمعاينة دون ايراد مضمونهما وبيان وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فانه يكون معيبا بالقصور .