الطعن رقم 27674 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الشارع اذ نص فى الفقرة الاخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على ان يحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة وكان الحكم ولئن اورد فى بيان واقعة الدعوى ان الطاعن الاول اعتدى على المجنى عليهم بالضرب ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الادلة الا انه لم يسائل الطاعنين عن تعذيب المجنى عليهم بالتعذيبات البدنية وكان الحكم قد خلص سائغا الى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر احد الظرفين متى توافر الاخر ويكون نعيهم على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة القبض والحبس والحجز المصحوب بالتهديد بالقتل هى من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى كان الجانى قد اتى الفعل عمدا وهو يعلم انه يحرم المجنى عليه من حريته دون وجه حق ويهدد حياته بالقتل وهذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى ان يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما اوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى فان منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعنية واسهم فعلا بدور فى تنفيذها حسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجأة ويكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا اصليا فى الجريمة ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها واذ كان ما اورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من ادلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القبض على المجنى عليهم دون وجه حق المصحوب بتهديد بالقتل من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الاخر فى ايقاعها وقارف فعلا من الافعال المكونة لها والتى حددها فى موضوع فان ما انتهى اليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهم فاعلين اصليين للجريمة طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان الثابت من الرجوع الى محضرى جلستى المحاكمة ان المحكوم عليه او المدافع عنه لم يدفع باستحالة مشاركته فى الجريمة لاصابته باعاقة جسمانية ولم يطلب اجراء تحقيق فنى بشأنها فلا يجوز له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها او اجراء تحقيق لم يطلبه منها .