الطعن رقم 26876 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الادراك بطريقة يقينيه لا تحتمل شكا ويكفى فى حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الارض الى جواره او زحزحته بقدمه دون ان ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية كما انه لا يفيد بذاته ان صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى ان يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف او يصاحبه من الافعال ما ينبئ عن ان صاحب المتاع قد اراد التخلى عنه .