⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25601 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-22
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه اذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها اليها رجال الشرطة قد امرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلها فان الاذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا ايضا دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه او ان يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الاذن وحصول التفتيش واذ كان الحكم قد التزم هذا النظر واقر ما تم من اجراءات بالنسبة للطاعنة التى تعتبر الاذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين اجاز الاذن تفتيشهم فان منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المشرع اذ دل بما نص عليه فى المادتين 34 ، 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 على ان تفصيل الاسباب ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون او موطن البطلان الذى وقع فيه فانه من غير الجائز قبول اية اسباب بالجلسة او بالمذكرات .