⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4547 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 اذ نصت على انه ( فى تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة ) فان مؤداه انه يشترط لاسباغ وصف التقسيم على الارض ان تكون تجزئة الارض داخل نطاق المدن وان تكون التجزئة لاكثر من قطعتين او انشاء اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يلزم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة انشاء تقسيم بالمخالفة لاحكام القانون او اقامة بناء على ارض لم يصدر قرار بتقسيمها ان يعنى الحكم باستظهار العناصر التى اوردتها المادة الحادية عشرة سالفة الذكر وان يثبت توافرها وكان الحكم الابتدائى الذى اخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الاخر على قوله ( وحيث ان التهمة ثابتة قبل التهم ثبوتا كافيا وذلك من الاقوال الثابتة بالاوراق ومحضر الضبط وجمع الاستدلالات وعدم حضور المتهم ودفع الاتهام بدفاع مقبول . وحيث تطمئن المحكمة لادانة المتهم لثبوت الاتهام قبله مما يتعين ادانته عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 إ . ج ) دون ان يبين حقيقة الواقعة او يستظهر ما اذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عنته المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى سالفة البيان وصلة الطاعن به اقتصر على الاشارة بعبارة مبهمة الى ان التهمة ثابتة قبل المتهم من الاوراق ومحضر الضبط وجمع الاستدلالات دون ان يحدد المتهم المقصود بعبارته ويكشف عن ماهية الاوراق التى ارتكن اليها ويوضح فحوى محضر الضبط وجمع الاستدلالات الذى تساند اليه فانه يكون معيبا بالقصور والذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر الذى لم يقرر بالطعن ما دام العيب الذى شاب الحكم يتصل به وكان طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها .