⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6632 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-20
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر على التقادم . لما كان ذلك وكانت المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه ( اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ) ومفاد ذلك ان انقطاع المدة عينى يمتد اثره الى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الاجراءات واذ كان الثابت انه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من اكتوبر 1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم غليهما الاخرين شكلا وفى الموضوع برفضه والقبض على الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر 1995 واعلانه اعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير 1996 دون اتخاذ قاطع لتلك المدة فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بادانة الطاعن فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقررانه وان كانت الدعوى الجنائية اذا رفعت امام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب ان يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملا بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الاجراءات الجنائية الا ان محل ذلك ان يكون هذا الحكم صحيحا وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية - فى مفهومه المخالف - انه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانونا بالجلسة التى تحددت لنظر دعواه والا بطلت اجراءات المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى وكان يبين من الاطلاع على الاوراق ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى - خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتما الحكم المطعون فيه - فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت بلطلة ويبطل حتما الحكم الصادر عليه بناء عليها وعليه فان الحكم الغيابى الصادر بالادانة من محكمة امن الدولة العليا - وقد وقع باطلا على نحو ما سلف - يكون لغوا ولا قيمة له ولا يرتب اثرا بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة التى تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية .