⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26286 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل سريان قانون الاجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الاذن بالتفتيش فان خلا تعين الرجوع الى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واذ ما كان قانون الاجراءات الجنائية قد سكت عن بيانه كيفية حساب المواعيد وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على انه ( اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد .......وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء .......) لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان اذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 12 و 45 دقيقة يوم 10/3/1992 على ان ينفذ فى غضون سبعة ايام من ساعة وتاريخ صدوره وقام مأمور الضبط القضائى بتنفيذه الساعة الواحدة وخمسين دقيقة صباح يوم 17/3/1992 فان اعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الاذن باعتباره الامر المعتبر قانونا مجريا للميعاد وحساب مدة السبعة ايام المنصوص عليها فى الاذن من اليوم التالى فتنقضى المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الاخير الذى يجب ان يحصل فيه الاجراء - وهو تنفيذ الاذن بالتفتيش خلال السبعة ايام سالفة البيان - ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله .