⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6649 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-3-12 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقل العامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل - سلطة جهة العمل في نقل العامل
⚖️ نقل - نقل العامل داخل المحافظة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورد النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ورد في هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة) لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقات الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعامل على صالح العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصايد الشمالية ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة المصايد الشمالية وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده الأول باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.