الطعن رقم 5551 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التي أقيمت الدعوي في ظل سريان أحكامه - علي أن " يجوز الاتفاق علي التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية " مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادي عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها علي التحكيم .