الطعن رقم 28274 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط ان هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط - عدم تفتيش مسكنه ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الاصل طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 هو انه لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة - سواء من النيابة العامة او من اى خصم - غير الاسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فان ما اثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .