⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24118 لسنة 67 قضائية

النقض الجنائي 2000-1-19 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ لا يتشرط ثبوت أن الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي كتابة. علة ذلك؟
⚖️ المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يقيد لزوم حصول التفتيش فيهما مجتمعين
⚖️ طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي. حد ذلك؟
⚖️ لا يشترط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة. علة ذلك؟
⚖️ المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر نبات القنب الهندي بغير قصد من القصود وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير المختص بإجرائهما إذ أن إذن النيابة العامة وإن كان قد صدر للمأذون له الأصيل بالتفتيش أو لمن يندبه إلا أن محضر الضبط قد جاء خلوا مما يفيد أن المأذون له بالضبط والتفتيش قد ندب غيره لإجرائهما إلا أن المحكمة قد فهمت الدفع على نحو خاطئ ولم يفطن إلى مرماه وجاء ردها على نحو لا يتفق وحقيقة الدفع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر نبات القنب الهندي بغير قصد من القصود وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "أنه من المقرر قانونا متى أجاز إذن التفتيش الصادر من السلطة المختصة لمأمور الضبط القضائي الصادر له هذا الإذن ندب غيره لتنفيذه لا يشترط في هذا الندب أن يكون ثابتا بالكتابة ومن باب أولى لا يستلزم من قام بالقبض والتفتيش إثابته في المحضر الذي يحرره بإجراءات التفتيش لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة فهو بهذه المثابة والأصيل سواء" ولما كان ذلك، وكان الثابت من إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة المختصة بتفتيش شخص ومسكن المتهم للنقيب............. قد خول لهذا الأخير ندب غيره لتنفيذ ذلك الإذن وبناء على ذلك قام بندب المقدم............ فإن الدفع يكون على غير أساس من القانون لما كان ذلك، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو النقيب......... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي، فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما لا يجادل فيه الطاعن لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى وتحت بصره وهو الحال في الدعوى المطروحة وفوق ما تقدم فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وكان الطاعن لا ينازع في أنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ومن ثم فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "أنه من المقرر قانونا متى أجاز إذن التفتيش الصادر من السلطة المختصة لمأمور الضبط القضائي الصادر له هذا الإذن ندب غيره لتنفيذه لا يشترط في هذا الندب أن يكون ثابتا بالكتابة ومن باب أولى لا يستلزم من قام بالقبض والتفتيش إثباته في المحضر الذي يحرره بإجراءات التفتيش لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة فهو بهذه المثابة والأصيل سواء. لما كان ذلك، وكان الثابت من إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة المختصة بتفتيش شخص ومسكن المتهم للنقيب ............. قد خول لهذا الأخير ندب غيره لتنفيذ ذلك الإذن وبناء على ذلك قام بندب المقدم ............... فإن الدفع يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإرجائه وهو النقيب .......... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن مما لا يجادل فيه الطاعن لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى وتحت بصره وهو الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وكان الطاعن لا ينازع في أنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ومن ثم فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 2, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.