الطعن رقم 23110 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش انه يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون اما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها فاذا صح تفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم فانه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الاذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .