الطعن رقم 15321 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-12-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يشترط للقضاء بالتعويض ان يكون الحكم قد احاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية احاطة كافية وان يكون ما اورده فى هذا الخصوص مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها كما ان مناط القضاء بالتعويض ان يكون مستفادا من الحكم انه مقابل العمل الضار الذى اثبت الحكم وقوعه من المدعى عليه مدنيا .لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بإلزام الطاعن بالتعويض والمؤيد لاسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ للطاعن على مجرد القضاء ببراءة المتهم (المطعون ضده ) وهو ما لا يكفى وحده لبيان اى من عناصر المسئولية المدنية فانه يكون فضلا عن قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده قبل الطاعن .