الطعن رقم 1388 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-7-9
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب - ماهية الندب
⚖️ ندب - سلطة جهة العمل بالنسبة للندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 16، 85، 86 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلي الوظيفة المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلي الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفة مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلائم مع اعتبارات المصلحة العامة.