⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-2-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الرابع من السبب الاول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، ذلك أن المطعون عليهما أقاما دعوى الالزام على الطاعن مباشرة تطبيقا لنص المادة 343 من قانون المرافعات القائم ، فى حين أن الحجز وقع بتاريخ 9/4/1968 فى ظل قانون المرافعات السابق ولم يكن هذا القانون يخول للحاجز الحق فى رفع دعوى الالزام مباشرة ضد المحجوز لديه إذا لم يقيم الايداع أو التقرير بما فى ذمته طبقا للقانون، بل كان يوجب على الحاجز رفع الدعوى بطلب تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما ذمته فى الميعاد الذى تحدده المحكمة طبقا لنص المادة 565 من ذلك القانون ، ومن ثم تكون دعوى الالزام المقامة من المطعون عليهما ضد الطاعن غير مقبوله ، وقد اكتسب المحجوز لديه حقا فى ظل قانون المرافعات السابق فلا يجوز المساس به وتطبيق قانون المرافعات القائم ، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول دعوى الالزام ولم يرد على دفاع الطاعن بهذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور . وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى باقى أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ، ذلك أن الحجز وقع تحت يد الطاعن بصفته مديرا لمعهد .............. ورفعت الدعوى ضده أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة ، فى حين أنه لا يوجد معهد بهذا الاسم ولا يقوم الطاعن بادارة مثل هذا المعهد كما انه لا يقوم بادارة مدرسة ......... ببورسعيد التى اختصم فى الاستئناف بصفته مديرا لها ، وإنما تقوم السيدة ................... صاحبة هذه المدرسة بإدارتها وقد أغفلت المدرسة المذكورة بسببب قرار تهجير سكان محافظة بورسعيد وهو ما يترتب عليه بطلان الحجز وبطلان الدعوى المرفوعة بالزامه بالمبلغ المحجوز به ، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدم تأييدا له شهادة من مديرية التربية والتعليم بتلك المحافظة ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالزامه بالمبلغ المذكور ، ولم يرد على دفاعه وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة فى سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 هى أنها تسرى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة ، و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهما وقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته فى 1968/4/9 أى فى ظل قانون المرافعات السابق ثم صدر قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1068 الذى عمل به فى 1968/11/10 فإن أحكامه تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى فى هذا الخصوص ، و لا محل للتحدى بأن الطاعن قد اكتسب حقاً بتوقيع الحجز وقت سريان القانون السابق ، ذلك لأن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع . و إذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1970/6/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات القائم و فصل الحكم المطعون فيه طبقاً لأحكام هذا القانون و من بينها ما تنص عليه المادة 343 من أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه و فى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المادة 565 من قانون المرافعات السابق لم تكن تخول الحاجز رفع دعوى الإلزام مباشرة ضد المحجوز لديه - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مدير المعهد .......... الخاص و إختصماه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله ، و لما قضى برفض الدعوى وجها إليه الإستئناف بصفته مديرا لمدرسة ......... الخاصة وهو الأسم الصحيح للمعهد سالف الذكر و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة المدرسة الخاصة و لا يمثلها و إنما تديرها صاحبتها وإستدال على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم ، و لما كانت المدرسة الخاصة و هى منشأة فردية مملوكة للسيدة .......... لا تعتبر شخصاً إعتبارياً له ذمة مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبتها و تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة فى الحالات التى نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1958 و هى حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون أو فى حالة وفاته أو الحجز عليه و ذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 16 لسنة 1969 الذى ألغى القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر من أنه يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً ، إذا إستثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون و إذ إستند الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد فى محضر الحجز من أن المحضر خاطبة بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقيق من صفة من تسليم منه الإعلان ، و لم يعن الحكم ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .