الطعن رقم 5985 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-7-9
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب غير المنتج
⚖️ معاشات - معاش العجز
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكان إحداها كافية لحمله فأن النعي على ما عداها يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص في المادتين 18 ، 19/2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أن المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدي صاحب العمل علي أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين .