الطعن رقم 1381 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-18
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 120 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أن هيئة التأمينات الاجتماعية لاتلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدهم من الأول وحتي السابعة الذي لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في 31/3/1991 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة بمقولة إنه قد سقط حق المطالبة بها بالتقادم الحولي قبل أصحاب الأعمال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .