⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-18
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 120 ، 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أن هيئة التأمينات الاجتماعية لاتلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدهم من الأول وحتي السابعة الذي لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في 31/3/1991 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة بمقولة إنه قد سقط حق المطالبة بها بالتقادم الحولي قبل أصحاب الأعمال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .