الطعن رقم 338 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-11-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - اجرة المثل
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح الدين نصار وابراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو إنعدامه بين العين المؤجرة التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان لإستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 سنة 1947 -- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 أن تزاد الأجرة بنسب مئوية تختلف بإختلاف وجوه إستعمال الأماكن و الطريقة التى تستغل بها و تحتسب بمعدل 45% بالنسبة للمحال المؤجرة لأغراض تجارية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريا ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه حدد أجرة الدكان محل النزاع على ضوء أجرة الدكان المجاور بإعتبارها مماثلة من واقع تحديدها طبقا للثابت بالحكم الصادر فى الدعوى ... ، و كان البين من إستظهار هذا الحكم الأخير أنه حدد أجرة المثل للمحل المسترشد به عملاً بحكم المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 ، مما يدل على أن الأجرة المقضى بها فى الحكم المطعون فيه شاملة الزيادة القانونية ، و بالتالى فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .