الطعن رقم 332 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-6-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات التوصية
⚖️ ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يون
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالاول منها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ،وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اتخذ من ارباح سنة 1961 أساسا لربط الضريبة على حصة التوصية فى الشركة المطعون ضدها عن سنة 1964 فى حين أن قواعد الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1967 ، لا تنصرف بالنسبة لشركات التوصية البسيطة الا الى الشركاء المتضامنين فيها باعتبارهم من الخاضعين لضريبة الارباح التجارية والصناعية أما حصة التوصية فلا تخضع لهذه القواعد لأن الضريبة على أرباحها تفرض باسم الشركة ، والارباح الموزعة على الشركاء الموصين فيها تخضع لضريبة القيم المنقولة وليس لضريبة الارباح التجارية والصناعية .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى القصور ومخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بتطبيق قواعد الربط الحكمى على أرباح الشريك المتضامن فى سنة النزاع ورفض ما تمسكت به من عدم انطباق هذه القواعد لأن زيادة جوهرية قد طرأت فى هذه السنة على أرباح هذا الشريك بما يزيد على 25 % عن أرباح سنة الاساس ، وكان سنده فى ذلك ما رآه الخبير الذى ندب فى الدعوى من أن زيادة جوهرية لم تطرأ على أرباح هذه السنة لأن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 1968 تجارى بنى سويف أن المحكمة قد قاست أرباح سنة 1965 على أرباح 1961 فمن البديهى أن ينطبق ذلك على سنة 1964 وفى هذا الذى بنى عليه الحكم قضائه ما يعيبه بالقصور ومخالفة قاعدة إستقلال السنوات الضريبية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن المشرع الضريبى قد أخضع الأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركة التوصية للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، بينما أخضع أرباح الشركاء المتضامنين فى هذا النوع من الشركات للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، لما كان ذلك و كان المشرع قد وضع قواعد الربط الحكمى فى شأن الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فإن ما نص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1976 الخاص بالربط الحكمى يكون قد قصد به خضوع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة لأحكام هذا القانون و يخرج من نطاق الشركاء الموصين الذين تخضع الأرباح التى تنتجها حصصهم و شركات التوصية لضريبة القيم المنقولة و ليس لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، وعلى ذلك فإنه يتعين أن تفحص سنوياً أرباح شركات التوصية البسيطة لتحديد أرباح الشركاء الموصين فيها الذين تربط عليهم الضريبة بإسم الشركة حتى و لو كان الشركاء المتضامنين فيها منتفعين بنظام الربط الحكمى و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أخضع حصة الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة لقاعدة الربط الحكمى فى سنة النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى مبدأ إستقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التى تتحقق فى سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها .