⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-1-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد الايجار كما وصفه الحكم المطعون فيه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان السيدتين.......... و.......... بسكنى استاجرتا من شركة مصر الجديدة قطعة ارض لمدة 10 سنوات بايجار سنوى مقداره 100 ج لتبينتا عليها واحد وعشرين دكانا وسينما على ان تصبح هذه المبانى ملكا للشركة بانقضاء مدة الايجار وقبل انتهاء مدة العقد حل الطاعن ............. محل والدته السيدة ندا فلما انتهت المدة جددها هو والسيدة ............. لمدة خمس سنوات بايجار مقداره 240 ج فى السنة ثم باعت شركة مصر الجديدة الارض وما عليها من المبانى الى اميل وجبرائيل نحاس اللذين تصرفا فيها بالبيع فى 30/6/1942 الى خليل لكح فرفع هذا الاخير الدعوى رقم 3146 سنة 1944 مصر الابتدائية على المستاجرين وطلب فيها الحكم بانتهاء عقد الايجار المحرر بينهما وبين شركة مصر الجديدة فى 13 يناير سنة 1939 ثم اتفق الطرفان على ان يتسلم المالك الدكاكين وان تبقى السينما للمستاجر.................. وحده وفى 12 اكنوبر سنة 1944 اجر المالك خليل لكح الى الطاعن الارض والبناء الخاصين بالسينما بايجار شهرى مقداره 20 ج وذلك لمدة 5 سنوات تنتهى فى اخر يونيه سنة 1953 ثن باتفاق اخر محرر فى 11/12/1945 تعهد فيه ............. باصلاح السينما اصلاحا شاملا فى المبانى والزخارف والواجهة والشاشة والمقاعد وان يتولى هذه الاصلاحات فى حدود مبلغ 5000 ج وفى مقابل ذلك تعهد الطاعن بدفع اجرة اضافية مقدارها 10 ج لكل الف ج يقوم المؤجر بصرفها ثم عدل هذا الاتفاق فى 20 ديسمبر 1945 باع ............... العقار الى المطعون عليهما اللذين حررا مع الطاعن اتفاقا فى 11يناير سنة 1946 نص فيه على ان مدة الايجار عشر سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر سنة 1955 وحددت الاجرة بمبلغ 20 ج شهريا من يناير وفبراير ومارس ثم تصبح بعد ذلك 50 ج شهريا وذكر فى العقد ان المطعون عليهما دفعا 1423 ج من المبلغ المتفق عليه وانهما سيدفعان الباقى ومقداره 1577 ج على الوجه المبين بالاتفاق وفى 12/3/1946 حرر الطرفان عقدا اخر نص فيه على ان عقد الايجار يسرى لمدة تسع سنوات تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1954 باجرة مقدارها 60 ج شهريا وانه فى نهاية العقد يسلم الطاعن المكان المؤجر بجميع محتوياته المبينة بالعقد عدا الة السينما وحدها الى المطعون عليهما فاقام الطاعن الدعوى رقم 977 سنة 74 ق مختلط على المطعون عليهما وقال ان الاجرة يخالف حكم المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 وطلب الحكم بتحديد قيمة الايجار بمبلغ 400 قرش شهريا خلاف الزيادة القانونية المستحقة والزام المطعون عليهما بان يردا اليه المبالغ التى حصلوها زيادة على الاجرة المستحقة قانونا ابتداء من اول يناير سنة 1946 وفى 28 يونيه سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الدعوى وحددت الاجرة بواقع 4 ج شهريا خلاف الزيادة القانونية والزمت المطعون عليهما بان يردا الى الطاعن مبلغ 2116 ج و 600 م دفعت لهما بدون وجه حق وحفظت للمطعون عليهما الحق فى تحصيل المبالغ التى اقرضاها للطاعن فاستانف المطعون عليهما هذا الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد صدر منها فى نزاع نشا عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فهو غير قابل لاى طعن وفى 18 تبريل سنة 1950 قضت المحكمة برقض الدفع وبجواز الاستئناف وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة اول درجة وحددت 30/5/1953 للمرافعة فى موضوع الدعوى مؤسسة قضاءها على ان الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على ان المنازعات المدنية الاخرى التى تنشا بين المؤجر والمستاجر تبقى خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث الموضوع والاختصاص القضائى والاجراءات وان الظاهر من العقد المحرر فى 12 مارس سنة 1946 ان الايجار ومقداره 60 ج شهريا يشمل عملية مالية اخرى وهى ان المالكين دفعا الى الطاعن 3753 ج انفقت فى تجديد وتجميل السينما وقد اتفق الطرفان على ان يدفع هذا الدين لا بطريق الوفاء الكامل فى اجل معين وانما يستهلك باقساط شهرية تدفع كاجرة لدار السينما بكل محتوياتها على ان تسلم هذه الدار وما شملته الى المالكين فى فى نهاية عقد الايجار وقد لوحظ فى تقدير هذه الجرة ما ادخل على الدار من تحسن وما يستهلك من قيمة الدين وما يقدر من فائدة له وما يستهلك من الادوات والانشاءات وهى جملة عوامل متداخلة يصعب التفرقة بينهما فلا يمكن ان تفصل اجرة الارض الفضاء المستاجرة من الشركة فى سنة 1939 عن باقى الاعتبارات المشار اليها لان فى ذلك تجزئة لتعاقد واحد معنرف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره وان هذا الاتفاق لم يعقد بقصد التحايل على احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وانه يخرج عن نطاق ما قصده الشارع من هذا القانون ومن حيث ان المطعون عليهما دفعا بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف ولم يتعرض لموضوع الدعوى فانه عتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة كلها او بعضها فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وفقا لنص المادة 378 مرافعات ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله ذلك بان الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها اسقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها فاذا كان الحكم قد فصل فى منطوقه او فى اسبابه المتعلقة بالمنطوق فى بعض الخصومة القائمة بين طرفى النواع فانه يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف قد اسس قضاءه فى هذا الخصوص على ان الايجار المحدد فى العقد المحرر فى 12 مارس سنة 1946 ومقداره 60 ج شهريا لا ينصب على اجرة المكان وحده بل يشمل عملية اخرى متاخلة فيها ولا يمكن الفصل بينهما لان فى الفصل بينهما تجزئة لتعاقد واتحد معنرف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره وان هذا الاتفاق يخرج عن نطاق ما قصده الشارع فى القانون رقم 121 سنة 1947 وكان يبين من هذا الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المطكعون عليهما قد اقام قضاءه على تكييف العقد المبرم بين الخصوم تكييفا اخرجه عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مدار النزاع بين الخصوم وبالتالى انهى الخصومة فى هذا الشان فان الطعن فيه يكون جائزا وفقا للمادتين 378 و 425 مرافعات ومن حيث ان الطعن بنى على خمسة اسباب يتحصل السببان الاول والثانى منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف واذ قرر ان العقد الذى حرر بين الاخصام فى 12 مارس سنة 1946 وحدد الايجار بمبلغ 60 ج شهريا يشتمل على عملية مالية اخرى بفصل فيها بعناصرها صدر على اساس انه فصل بصفة نهائية وعلى هذا الاعتبار راى عند تحديد الاجرة الرجوع الى الايجار الاصلى ومقداره 4 ج شهريا على ارض السينما تضاف الى العلاوة المرخص بها قانونا وقضى برد الايجار المتحصل بغير حق عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 وترك مسالة القرض يفصل فيها بين الطرفين من المحكمة المختصة وبذلك تكون المحكمة قد فصلت فى النزاع فى حدود اختصاصها تطبيقا للقانون السالف الذكر ويكون قضاؤها غير قابل للطعن عملا بالمادة 15 من القانون المذكور والثانى ان العقد المحرر فى 12 من مارس سنة 1946 وهو موضوع الدعوى وصف بانه عقد ايجار وحدد الايجار فى 12 مارس سنة 1946 وهو موضوع الدعوى وصف بانه عقد ايجار وحدد الايجار بمبلغ 60 ج شهريا اما القرض فهو عملية مستقلة وبفرض وجود علاقة بين تاجير السينما وطريقة انفاق المبلغ المقترض فان هذه العلاقة ليس من شانها ان تغيير طبيعة كل من العقدين اذ للايجار احكام خصاة وردت فى القانون رقم 121 لسنة 1947 اما عملية القرض فانها خاضعة لاحكام القانون العام . ومن ثم يكون مرج عملية القرض بالايجار مخالفا للواقع والقانون وينحصل السبب الثالث فى ان الحكم المطعون عليه مشوب بالتناقض والتخاذل فى الاسباب لانه وقد قرر ان المبلغ الذى اقترضه الطاعن كان لاستعماله فى غرض معين بمعرفة الطاعن نفسه فكان لزاما ان ياخذ هذا القرض حكمه القانونى مستقلا عن ايجار المكان اما ما اشار اليه الحكم من التحسينات فى العين المؤجرة ففيه تسبيم باختصاص دائرة الايجارات التى تفصل فى مثل هذه المسائل بصفة انتهائية ولما كانت هذه التحسينات قد قام بها الطاعن نفسه ولم يكن من المطعون عليهما الا اقراضه بعض ما انفقه فى هذا الصدد فلا ينتج هذا الدين الا الفوائد التى يسمح بها القانون خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لتسويغ قضائه بجواز الاستئناف ومن حيث ان النعى على الحكم فى السبب الاول مردود بان الطاعن وان كان اقام دعواه بطلب تحديد قيمة الايجار بمبلغ 400 قرش شهريا خلاف الزيادة القانونية وبالزام المطعون عليهما برد المبالغ التى حصلاها زيادة على الايجار المستحق قانونا استنادا الى حكم المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الا ان المطعون عليهما دفعا الدعوى بان عقد الاتفاق المحرر بينهما وبين الطاعن فى 13 مارس 1946 تضمن استهلاك مبلغ 3753 ج انفقها المطعون عليهما فى تجديد وتجميل السينما المؤجرة ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاسئتناف استند فى ذلك الى ان الاتفاق يشمل اجرة المكان كما انفقت فى تجديد وتجميل السينما المؤجرة ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف استند فى ذلك الى ان الاتفاق يشمل اجرة المكان كما يشمل عملية مالية اخرى وهى ان المالكين دفعا الى الطاعن مبلغ 3753 ج انفقت فى تجديد وتجميل السينما وان المتعاقدين قد اتفقوا على ان هذا المبلغ بستهلك باقساط شهرية تدفع كاجرة للسينما بكل محتوياتها على ان تسلم هذه الدار وما شملته عدا الة السينما الى المالكين فى تهاية عقد الايجار والى انه قد لوحظ فى تقدير المبلغ الواجب دفعه شهريا ما ادخل على دار السينما من تحسين وما يستهلك من الادوات والانشاءات وهى جملة عناصر متداخلة يتعذر التفرقة بينهما اذ لا يمكن ان بفصل مقابل ايجار الارض الفضاء السابق تاجيرها من الشركة فى سنة 1939 - لاول مستاجر لها من باقى هذه الاعتبارات لان فى ذلك تجزئة لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره والى ان هذا الاتفاق لم يعقد لقصد التحايل على احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وكان عقد الاتفاق كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل ايجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية اخرى مرتبطة بها ارتباطا لا بقبل التجزئة فان النزاع الناشىء عن هذا الاتفاق يخرج عن نطاق احكام القانون المشار اليه ومن ثم يكون خاضعا للقواعد القاونية العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائى والاجراءات وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 15 من هذا القانون ويكون الحكم الصادر فى المنازعة الناشئة عنه جائزا استئنافه وفقا لنص المادة 394 مرافعات ومردود فى السببين الثانى والثالث لان النعى على الحكم فيهما لا يعدو ان يكون ترددا لما اثاره الطاعن فى السبب الاول وبان الحكم اذ قضى بجواز الاستئناف فانه قد استند الى الاسباب السابق بيانها وهى اسباب سليمة لا تخاذل ولا تناقض فيها وتكفى لحمله ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان عقد الايجار المؤرخ فى 12 مارس سنة 1946 قد اشتمل على جميع الالتزامات والنصوص والشروط الايجارية التى من خصائص عقد التاجير وان الطاعن قد تمسك بذلك امام محكمة الموضوع وبان رفع الايجار بالطرق غير المشروعة وهذا مخالف لقانون الايجارات ولكن الحكم المطعون فيه اذ فسر عقد الايجار فانه قد ناى عن مدلوله والغرض منه فضلا عن قصوره فى التسبيب اذ لم يرد على كل ما تمسك به الطاعن ويتحصل السبب الخامس فى ان الحكم مشوب بالبطلان لقصور فى التسبيب لانه اذا اعتبر ان الايجار والقروض عملية واحدة ذات عناصر متعددة وان الاتفاق لم يعمل كحيلة بقصد رفع الاجرة عما يقتضيه القانون فانه لم يورد الاسباب الدالة على ما ذهب اليه ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان المحكمة اذ فسرت عقد الاتفاق المحرر فى 13 مارس سنة 1946 على النحو السابق بيانه اذ قررت ان هذا العقد لم يقصد به التحايل على احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فانها اقامت قضاءها على اسباب مسوغة ولا يعدو النعى على الحكم فى هذين السببين ان يكون جدلا فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع وحيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا هي التي تصدر قبل الفصل في الموضوع، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، فإذا كان الحكم قد فصل في منطوقه أو في أسبابه المتعلقة بالمنطوق في بعض الخصومة القائمة بين طرفي النزاع، فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الاستئناف قد أسس قضاءه في هذا الخصوص على أن الإيجار المحدد في العقد لا ينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى متداخلة فيها ولا يمكن الفصل بينهما، لأن في الفصل بينهما تجزئه لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره، وإن هذا الاتفاق يخرج عن نطاق ما قصده الشارع في القانون رقم 121 لسنة 1947، وكان يبين من هذا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما قد أقام قضاءه على تكييف العقد المبرم بين الخصوم تكييفاً أخرجه عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك يكون قد فصل بصفه قطعية في شق من الموضوع كان مدار النزاع بين الخصوم وبالتالي أنهى الخصومة في هذا الشأن فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً للمادتين 378، 425 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان العقد كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن النزاع الناشئ عن هذا العقد يخرج عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، ومن ثم يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائي والإجراءات وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه ويكون الحكم الصادر في المنازعة الناشئة عنه جائزاً استئنافه وفقاً لنص المادة 394 مرافعات. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الاستئناف استند في ذلك إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يشمل أجرة المكان كما يشمل عملية مالية أخرى وهى أن المطعون عليهما دفعا إلى الطاعن مبلغاً أنفق في تجديد وتجميل العين المؤجرة [ دار للسينما ] وإن المتعاقدين قد اتفقوا على أن هذا المبلغ يستهلك بأقساط شهرية تدفع كأجرة للسينما بكل محتوياتها على أن تسلم هذه الدار وما شملته عدا آله السينما إلى المطعون عليهما في نهاية عقد الإيجار، وإلى أنه قد لوحظ في تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما أدخل على دار السينما من تحسين وما يستهلك من الأدوات والإنشاءات وهى جملة عناصر متداخلة يتعذر التفرقة بينها، لأن في ذلك تجزئه لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره وإلى أن هذا الاتفاق لم يعقد بقصد التحايل على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون.