الطعن رقم 13084 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-12-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تدابير احترازية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الثالثة عشرة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث اذ حظرت على المحكمة ان تحدد فى حكمها مدة ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى نص على تحديد مدة تدبير الايداع يكون قد خالف القانون وهو ما يؤذن لمحكمة النقض بقبول هذا الوجه من الطعن ويتصحح الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 39/1 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بالغاء تحديد مدة الايداع .