⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13084 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: تدابير احترازية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة الثالثة عشرة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث اذ حظرت على المحكمة ان تحدد فى حكمها مدة ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى نص على تحديد مدة تدبير الايداع يكون قد خالف القانون وهو ما يؤذن لمحكمة النقض بقبول هذا الوجه من الطعن ويتصحح الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 39/1 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بالغاء تحديد مدة الايداع .