الطعن رقم 309 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-4-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر من مورثته الى المطعون عليها الاولى يخفى وصية بقصد حرمانه من الميراث ، واستدل على ذلك بأن المشترية لم تحضر مجلس العقد ، ولم تدفع ثمنا للمبيع ، وأن البائعة لم تكن فى حاجة للبيع ، وأن الأرض المبيعه ظلت فى حيازتها حتى وفائها ، كما اختفظت بعقد البيع بعد التوقيع عليه ، وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات دفاعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون تحقيق دفاعه فى هذا الخصوص بمقوله أن الطاعن لم يقدم أى دليل أو قرينة تسانده فى ذلك وأنه تخبط فى دفاعه مما يجعله باطلا مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من حق الطاعن التمسك بالطعن على عقد البيع موضوع الدعوى بأنه يخفى وصية بعدما دفع الدعوى بجهالة توقيع مورثته على هذا العقد ، ثم ببطلانه لصدوره من المورثة و هى معدومة الإرادة ، و دون أن يوصف بأنه متخبط فى دفاعه ، بل أن ما أبداه من أوجه دفاع متفق مع ترتيبها المنطقى ، وكان الطاعن قد ساق لتدعيم دفاعه الأخير عدداً من القرائن التى تسانده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع يكون مشوباً بالقصور .