⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-4-18 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عقد - التزام "مصادر الإلتزام"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ مصادر الالتزام
⚖️ عناصر الالتزام
⚖️ اثبات الالتزام
⚖️ اسباب الاخلاء - التخلي عن العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن التصرف القانوني ينصرف إلى كل تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني، وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإلتزام في صورته البسيطة يتكون من عناصر ثلاثة، هي الرابطة القانونية التي تربط بين المدين والدائن، والمحل وطرفا الإلتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشرط بإعتباره وصفاً يرد علي العنصر الأول، أي الرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها، فيجعل نفاذ الإلتزام أو زواله معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً في الأولى وفاسخاً في الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانوني إما مصدره العقد أو الإرادة المنفردة، فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة 61 بند " أ " من قانون الإثبات من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن تقدير ما إذا كان الإلتزام منجزاً أو معلقاً على شرط، من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع. كما أن لها سلطة البحث في حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات، وذلك دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح وكافياً لحمل قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه، من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها بشأنه على أسباب سائغة