⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8356 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لوقائع الدعوى ولاحكام القانون فى جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات اقام قضاءه بادانة الطاعن عن تلك الجريمة استنادا الى ان الاخير تعمد الكذب فيما ابلغ به ضد المدعى بالحقوق المدنية وانه قصد الاضرار به ثم عاد واورد - على خلاف ذلك - عند تبريره لقضائه فى الدعوى المدنية ما مؤداه ان الطاعن لم يتعمد ذلك وانما اتاه عن تسرع فى الاتهام ورعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، فان ما اوردته المحكمة فى اسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الاخر مما يبين منه ان المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها وينبئ عن ان الواقعة لم تكن واضحة لديها الى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تقدير مسئولية المحكوم عليه الامر الذى يجعل الحكم معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه .