⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6306 لسنة 68 قضائية

النقض الجنائي 2000-10-1 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ أثر الطعن
⚖️ النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يترتب عليه بطلان الحكم؟ المادة 178 مرافعات.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشروبجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه الثاني ......... وإن قدم أسبابا لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ........ استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجريمتي قتل عمد وحريق عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وقضى في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم. كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلب إلزام الطاعن - والمحكوم عليه الثاني - بأن يؤديا لهم مبلغ 501 جـ على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968" على أن ........ النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المحكوم عليه الثاني........وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية ــ كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان ــ وإذا كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " على أن..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعيين بالحقوق المدنية ــ يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم: المتهمون الخمسة الأول: أولا: اشتركوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته (المتهم السادس) في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات تالية الذكر. ثانياً: قتلوا.......عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ــ ميزر) وصاروا يتربصون له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه للوصول لمسكنه وما أن ظفروا به أطلق عليه المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس وابل من الأعيرة النارية التي كانوا يحملونها بينما ظل المتهمون الرابع والخامس والسادس على مسرح الحادث يشدوا من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) قتلوا ......عمدا وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ــ ميزر) وصاروا يتربصون له أمام مسكنه الذي أيقنوا سلفاً تواجده بداخله وما أن ظفروا به أطلق عليه الأول والثاني والرابع والسادس أعيرة نارية من الأسلحة التي كانوا يحملونها بينما وقف الثالث والخامس على مسرح الحادث يشدان من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) وضعوا النار عمدا في منزل المجني عليه سالف الذكر.........المسكون بأن اتفقوا فيما بينهم وقاما الأول والثاني بإشعال النيران في منقولاته بينما وقف الثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً. (1) أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لأحدهم بإحرازه أو حيازته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهما مدنيا قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/1، 2، 3، 4، 230، 231، 232، 234/2، 3 52 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2, 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة عاماً لكل عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.