الطعن رقم 13476 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-3-5
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
امر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى اجراء من اجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة الى الدعوى الا فى الحالات وبالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210 ، 211 ، 213 من قانون الاجراءات الجنائية ولو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى وسواء كان مسببا ام لم يكن .