⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9250 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-3
ملخص / وقائع الدعوى: امر بألا وجه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 اذ نصت على ان لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الاحوال الاتية : 1- ...........2- .............3- ............ فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق او بالاحالة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة فى غرفة المشورة - برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والامر بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة وذلك فى المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبرمن ذات السنة والذى نصت المادة الرابعة منه على ان ( تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية ) .