⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6091 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: امر بألا وجه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية وقد طعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 8 من يناير 1989 فى مادة جناية امام محكمة الجنايات فان ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من انه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية لما هو مقرر من ان العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع واذ كان ذلك وكان الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض من القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا فى الاحكام النهائية دون ما سواها فان الطعن فى قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن فى امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به .