الطعن رقم 32587 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-4
ملخص / وقائع الدعوى:
اقتران
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون المرافعات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو ان يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكاب بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة ان تبين غرض المتهم من القتل وان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما اورده الحكم يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون فانه يكون قد اصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هذا الى ان توافر اى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الاعدام .