الطعن رقم 2057 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-7-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحا وكان طلب الدفاع عن الطاعن فى ختام مرافعته سماع شهود الاثبات اذ يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته طالما لم تنته الى البراءة الا ان المحكمة اطرحت هذا الطلب قولا منها ( فلم تتمكن المحكمة من سماعهم بعد اعلانهم قانونا بجلسة 8/11/1997 وقد ورد الاعلان للشهود الثلاثة انهم تركوا محل اقامتهم بقرية (....) ويقيمون بالقاهرة ولم يستدل على عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة فان ما ذكره الحكم حال رفض طلب الدفاع عن الطاعن لا يسوغ به ذلك اذ كان يتعين عليه ان يدقق النظر فيما حوته ورقة الاعلان وان يعاود مرة اخرى الى طلب الشهود بعد التحرى عن محل اقامتهم الجديد وهو امر ليس متعذرا او مستحيلا على رجال الشرطة اذا قصدوا التعرف على محل اقامتهم الجديد ان كان ذلك صحيحا اما الارتكان الى اول افادة بعدم الاستدلال على عنوان ايا منهم بمدينة القاهرة والاعراض عن طلب التحقيق وهو ما يفيد ان المحكمة كانت فى عجلة من امرها ولم يسعها ان تتحقق عن يقين ان الشهود قد تعذر اعلانهم للشهادة اذ كان عليها ان تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإعادة الشهود بعد تكليف النيابة بالبحث عن محل اقامتهم الجديد فضلا عن ان المحكمة لم تورد شيئا عن الشاهد الرابع رئيس مباحث مركز ........... وهو من مستخدمى الدولة ولا يتعذر الاهتداء اليه ببذل شئ من العناية واذ كان ذلك فان الحكم - فوق فساده فى الاستدلال - يكون قد اخل بالحق فى الدفاع .