الطعن رقم 2084 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي علي أن ( مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة "25" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بها ... ) والنص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلي المرتب والمعاش علي أن ( يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت مدة خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتي :
1- من يتقاضي منهم الإعانة المشار إليها حتي تاريخ العمل بهذا القانون ، يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وعلي أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتي 30/6/1987 . 2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة فقاً للأحكام المنصوص عليها في البند السابق ..... وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه ) مفاده أن إعانة التهجير تعتبر جزءاً من المعاش وتسري عليها أحكامه ، وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق دون طلبها وإذ كان حق أصحاب المعاشات في ضمها إلي المعاش قد نشأ بصدور القانون رقم 58 لسنة 1988 والمعمول به اعتباراً من 18/4/1988 وكان المطعون ضده قد أقام الدعوي بطلب ضمها إلي المعاش في 6/1/1991 وقبل انقضاء مدة الخمس سنوات اللازمة لسقوط الحق في المطالبة بها فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .