الطعن رقم 12598 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور امام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط ان يكون قد اعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الاعلان لشخص المدعى هى التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء او بدء ميعاد فإن اى طريقة اخرى لا تقوم مقامه وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدعية بالحق المدنى لم تحضر الجلسة التى تأجلت اليها الدعوى لاعلانها باعتبارها تاركة لدعواها المدنية فقضت المحكمة باعتبارها كذلك بحكمها المطعون فيه وكان البين من المفردات - التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - ان الاوراق قد خلت مما يدل على ان المدعية بالحق المدنى ( الطاعنة ) قد اعلنت لشخصها للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما ينتفى معه القول بعلمها اليقينى بتلك الجلسة وكان لا يغنى عن اعلانها بها علم وكيلها لأن الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الاصيل الذى غاب عن الجلسة التى صدر فيها قرار التأجيل فانه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية استنادا الى عدم حضورها الجلسة التى اجلت اليها الدعوى فى غيابها والتى لم تكن قد اعلنت بها لشخصها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد انبنى على اجراءات باطلة مما يتعين معه نقضه بالنسبة الى ما قضى به فى الدعوى المدنية .