⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: وقف العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 67 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 علي أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلي عمله ، وذلك حملاً لحالة صاحب العمل علي الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لايتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء علي ان يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما .