⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19349 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل يكفى ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها ومتى كان ما اورده الحكم كافيا للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فانه تنتفى عنه قالة القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلا فى موضوع الدعوى وفى تقدير ادلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان محكمة النقض لا تنظر القضية الا بالحالة التى كانت عليها امام محكمة الموضوع وكان الثابت ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين واخرى عن جرائم القتل مع سبق الاصرار والسرقة والاتفاق الجنائى وقد قضت محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين عن جريمتى القتل العمد وجنحة السرقة وببراءة المتهمين جميعا من تهمة الاتفاق الجنائى . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة ومحكمة الاعادة نظرت الدعوى ضد الطاعنين عن جريمتى القتل العمد وجنحة السرقة وهو ما مفاده ان تهمة الاتفاق الجنائى كانت خارج نطاق الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع فلم تعرض لها ولم يرد لهذه التهمة ذكر بالحكم المطعون فيه وكانت خارجة عن مجال استدلال الحكم هذا فضلا عن كونها جريمة قائمة بذاتها ومن ثم فلا يحول سبق القضاء البراءة فيها دون اثبات توافر ظرف الاصرار السابق فى جريمة القتل التى دانهما الحكم المطعون فيه بارتكابها او اثبات الاشتراك فيها على الطاعنة الثانية ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان فى شأن اخذهما بظرف سبق الاصرار والاشتراك على الرغم من سبق الحكم ببراءتهما من تهمة الاتفاق الجنائى مع ما لهذا الحكم من حجية بعد صيرورته نهائيا غير مقبول .