الطعن رقم 1121 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1999-11-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون " تفسير القانون "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن " تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: 1-..... 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 3-....... وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/7/1989 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش اعتباراً من 1/7/1989 وتسري في شأنها جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/6/1989 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/7/1989 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان والمستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.